أحدث الاخبار

دوامة قانون الأحوال الشخصية الرأي القانوني للمستشار محمد إبراهيم خليل

كتبت: نور العمروسي

بند الاستضافة الاستضافة يأتي قانون الأحوال الشخصية في توضيحها أو شرحها أو تنظيمها كما يجب أن تحدد بالقانون وجعل بعض الضوابط عليها حتى تحمي حقوق الطرفين الأب والأم وهو أمر يجب أن يطبق ويدرس قبل تنظيم وطرح مشروع قانون الإستضافة للأبناء ونجد أن أمر الاستضافة والرؤية هو حق إن لم يكن مكتسب بالقانون فقد شرع في الشريعة الإسلامية ونجد أنه لم ينص صراحة ولكن بالمفهوم الضمني نجد ذلك حيث قانون الرؤية نابع من الشريعة الإسلامية وهو حق شرعي (إلا أنه لم يذكر صراحة في القرآن أو السنة تحديد مدة الرؤية أو لفظ الاستضافة )استدل على الحق الشرعي للرؤية يقول سبحانه وتعالى في الآية 233 من سورة البقرة) لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده (وأيضا الآية 75 من سورة الأنفال (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم ) ومن وجهة نظرنا نستطيع القول بأنهيجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بمسكنه في العطلات بموجب حكم قضائيأنه يجوز لغير الحاضنين عند بلوغ المحضون العاشرة من العمر أن يطلب اصطحابه داخل الوطن لفترة محددة بعد موافقة الحاضن وأخذ رغبة المحضون ولا يكون حق الاصطحاب ساريا إلا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وبعد إعلان الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه وإذا استحدثت ظروف أصبح معها اصطحاب غير الحاضن للطفل ضاراً بالمحضون ويجوز لقاضي التنفيذ إلغاء حق الاصطحاب إلى أن يزول سبب الضرر يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط ألا يكون في السفر إضرار به وبإذن غير الحاضن بعد موافقة صاحب الحق في الرؤية الرؤية والاستضافة يمكن أن تتم بالاتفاق بين الطرفين أيا” كانت مددها وهذا بين الأسر التي لا توجد بها مشاكل أما الأسر الأخرى فإنه يجب أن يتم مراعاة توفير شروط موضوعية لمصلحة الطفل لتنفيذ الاستضافةأن لا يكون لطالب الاستضافة تاريخ في إيذاء الطفل وأن يتم سؤال الأم والطفل هل قام الأب بالضرب لأي منهما مسبقا أم لا لأن الأب الذي يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرىوبناء عليه يجب أن تكون الاستضافة بإذن الحاضن وأخذ رأى المحضون أن يتم ربط الاستضافة بالإنفاق بمعنى أن يكون الأب مستمر في دفع نفقة الأم والطفلة بدون انقطاع وتكون وجهه النظر الأخيرة حتى يستطيع الأب الاستضافة لأطفاله أن

1_ يكون الطفل بالغ 10 سنوات على الأقل

2 _ أن تكون هناك رغبة بموافقه من الحاضن والطفل

3 _ أن يكون هناك حكم قضائي بمنع الطفل من السفر خارج البلاد قبل حكم الاستضافة

4_ أن يستمر الأب في الإنفاق على الطفل والأم

5_ أن تحدد ساعات الاستضافة والأيام الخاصة بها في الشهر أو العام

6_ أن تكون هناك عقوبات جنائية رادعة لمن يستغل ذلك القانون في إخفاء الطفل أو منع الحاضن من رجوع الأطفال له وأن تكون الحقوق التي لا يجوز التصالح فيها

7_ توفير مكان مهيأ ومجهز لاستضافة الطفل ومعلوم لدي الحاضنة

8أن يكون من حق الطفل الذي يبلغ سن 15 عام قبول أو رفض الاستضافة

9_ ألا يكون هناك أي أحكام جنائية صادرة ضد الأب في أي نوع من أنواع القضايا الجنائية

10_ أن يتم تسليم وتسلم الطفل قبل الاستضافة وبعدها بمكان الخاص بالرؤية.

ثانيا : بند تخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر

2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة

3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها أفضل له

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء

5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها فإذا ثبت عدم أمانتها تسقط عنها الحضانة فورا وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية فمن وجهة نظرنا: -يجب أن تستمر حضانة الأم للطفل حتي بلوغ سنه 15 عام و ذلك لأهمية تلك الفترة لحاجه الطفل للرعاية من جانب والدته في النشأ و التربية و أقتبس من ذلك قول الشاعر إبراهيم حافظ الأُمُّ مَدرَسَةٌ إِذا أَعدَدتَها أَعدَدتَ شَعباً طَيِّبَ الأَعراقِ الأُمُّ رَوضٌ إِن تَعَهَّدَهُ الحَيا بِالرِيِّ أَورَقَ أَيَّما إيراقِ الأُمُّ أُستاذُ الأَساتِذَةِ الأُلى شَغَلَت مَآثِرُهُم مَدى الآفاقِ فنجد أن الطفل في ذلك السن يحتاج دائما إلي رعاية الأم من المأكل و الملبس و المشرب و الإهتمام بالتعليم وكما أن الأم تمتلك الوقت لتعطي الطفل تلك الأمور كلها و لكن الأب دائم الانشغال بعمله و حياته المهنية و أن الطفل في ذلك الوقت يحتاج إلي رعاية خاصه كما يحتاج إلي الصبر والتفرغ الذي يتواجد في الأم بطبيعتها الفطرية و الرعاية الصحية التي لا يستغني طفل عنها و التي توفرها أمه أولا وأخيرا و أن دور الأم في تلك الفترة لا يتوقف عند تلك الأمور فقط إنما تزداد أكثر و أكثر بأنها دائما تطمح لمستقبل افضل لأبنائها و مساعدتهم علي التطور و النمو و كما أن الأم لا تبخس بأي جهد حتي علي سبيل راحتها الشخصية كما أن الطفل في تلك المرحلة يشعر بالأمان و الحب الذي يستمده من أمه علي مدار تلك الأعوام التي يعيش فيها معه فكم منا تعلم الحب و الأمان من أمه من منا لم تسهر أمه علي راحته أو تعليمه أو علاجه و من منا لم تقم أمه بتربيته حتي اصبح الآن الطبيب و المهندس و الضابط و المحامي فيجب أن تستمر حضانة الأم للطفل حتى بلوغ سن 15 عام على أن يخير بعدها الطفل بين العيش مع أمه أو أبيه علي أنننا نرفض تماما تخفيض سن الحضانة إلي سبع سنوات علي ألا تسقط حضانة الأم في كل الأحوال ألا بعد بلوغ سن الطفل عاميين وفي حالة سقوط الحضانة عن الأم بعد عاميين تنتقل لأم الأم أو أم الأب وذلك لحين بلوغ الطفل 10 سنوات ومن بعدها يكون الأب هو مستحق الحضانة مع أم الأب أو أي من الإناث من جانبه في حاله سقوط الحضانة عن الأم وانتقالها إلي أي من الخالفين لها في الترتيب يكون من حق الأم الرؤية والاستضافة بنفس الشروط المنصوص عليها

ثالثا : بند تغيير ترتيب الحضانة في حالة زواج الأم أو وفاتها يعني الأب يكون رقم 2 بدل أم الأمجاء ترتيب الحضانة بالقانون المصري للأم ثم أم الأم ثم أم الأب وبعدها يأتي الأب حاليا في المرتبة الرابعة جاءت بعض الآراء بأن الأب هو الأحق بالحضانة بعد سقوطها عن الأم و لكن من قبل ذكرنا أن رعاية الطفل من جانب النساء هو أمر ضروري للطفل في بدأيه حياته و هو مهم لتكوين طفل سليم من كافه النواحي النفسية و الجسدية و هو ما أتفق معه تماما و في حين مطالبة البعض في حاله زواج الأم بسقوط الحضانة عنها فقال البعض أن الدليل علي ذلك ثابت هو حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم – “أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تنكحي” لكن المعلوم أن الفتوى تتغير بتغير ظروفها و”زمانها” فلا يجب أن نقف أمام النصوص بشكل جامد دون مرونة ودون إعمال الفقه والعقل ومن وجهه نظرنا المتواضعة أستطيع القول إني أؤيد ذلك القرار ففي حاله زواج الأم من شخص أخر أن يكون هناك اتفاق بين الأم و الأب علي من يتولى الحضانة ولا تنتقل الحضانة إلي أم الأم و أم الأب و أن تكون بين الأم و الأب بالاتفاق علي أن يشترط أن يكون هناك الأب قادر علي رعاية الأطفال و الحفاظ عليهم كما كانوا في عهدة أمهم لكن نقل الحضانة للأب وذلك في الوقت الذى نري فيه أن مسألة الحضانة يجب ألا تكون على الإطلاق إذ أنه يتوجب علي المحكمة قبل أن تحكم باستحقاق الأب للحضانة أن تتيقن من صلاحية الأب للحضانة إذ أن الحضانة إنما شرعت لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن ويجب أيضا أن تقف المحكمة حال إقرار القانون وتعديلاته وصدوره يجب عليها أن تقف علي ظروف كل حالة على حده وفي حالة إنتقال الحضانة في تلك الحالة للجدة قد تمنع الجدة الطفل من رؤية أبيه ليفقد الأب والأم الأمان ولا يعود طفلا طبيعيا وبالتالي في القانون الجديد الأب يرعى الأطفال بعد فقدان الأم وفي حالة تم الطلاق وثبت أن الأم لا تستحق أن تكون الحاضنة بحكم محكمة يكون الأب هو الحاضن”ما هي شروط الحضانة للأب _أن يكون عاقل بالغ يستطيع الإهتمام بالطفل _أن يكون مقتدر على الرعاية والأنفاق _أن يكون مستمر في الأنفاق علي الطفل وأمه منذ الإنفصال وحتى تاريخ حصوله على الحضانة_ألا يكون مطلوب جنائياً أو صدر ضده أي من الأحكام الجنائية من قبلأن يكون له مكان ثابت ومعلوم لحضانة الطفل ورعايته ومن ناحية أخري يكون لنا رأي مخالف لذلك تماما أنه في بعض الأحيان والحالات لا يستطيع الأب الاهتمام بالأولاد الصغار وذلك لعمله الدائم وعدم تواجده بصفه مستمرة فيكون الرأي الأرجح في تلك الحالة أن تكون الحضانة لأم الأم أو أم الأب وذلك لمقدرتها على الإهتمام بالأطفال أو أن تظل الحضانة في حوزة الأم حتى لو تزوجت بآخرما هي شروط الحضانة: سواء كانت أما أو غيرها؟

 1- أن تكون الحاضنة حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير

2- عاقلة لأن المجنونة لا تحافظ علي الطفل بل يخشى عليه منها

3- بالغة “ولا يتصور هذا إلا في الأم” لأن الصغيرة في حاجة إلى من يرعاها

4- أمينة على الطفل فلا تنشغل عنه بكثرة الخروج لأي سبب كان بحيث يخشى من كثرة خروجها على الطفل الضياع أو الضرر

5- قادرة على تربيته وصيانته فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحة فلا حضانة لهاوفي نهاية الأمر يجب أن ندرك جميعا أن الحضانة للطفل يجب أن يراعي فيها أولا وأخيرا مصلحه الطفل علي أي من مصلحه أبوية حيث أن كثير من الإباء والأمهات تستغل ذلك الأمر في الكيدية والحقد لكل من الطرفين ولا يكون هناك إهتمام من أي منهم لمصلحة الطفل وفي هذه الحالة يجب أن يعرض مكتب تسوية المنازعات الأسرية للحلول الودية في بدأيه الأمر وأن في حاله تخفيض سن الحضانة ل 7 سنوات وانتقالها للأب في ذلك العمر هو أمراً جليلاً من شأنه إصابه الطفل بأضرار نفسيه وأضرار من الممكن أن تؤثر علي حياته المستقبلية و أن ذلك لحاجه الطفل في هذا العمر إلي رعاية أنثويه للإهتمام بشئونه الخاصة و الإهتمام والرعاية التي لا تتوافر ألا من جانب النساء و يجب أن تراعي المحكمة و أحكام القضاء قبل إسقاط الحضانة عن الأم و انتقالها إلي الأب أو أي من تابعيها أن تراعي في المقام الأول مصلحة الطفل و تحقيق الإستقرار النفسي و المعنوي له.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى